السيد محمد سعيد الحكيم

251

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

الفصل العاشر / في بيع الصرف وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة . ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق ( 2 )